فالمقصود ليس إلاّ استكشاف فتاوى الأصحاب المتضمّنة لقول الإمام عليهالسلام ، ولو كانت مستندة إلى أخبار الآحاد ؛ إذ لم يشترط أحد بناء على الدّخول كون مدرك فتوى المجمعين في المسألة صحيحا عند مدّعي الإجماع ، وإلاّ لا بد من العلم بالمدرك ، ولم يشترطه أحد.
نعم ، على طريقة المتأخّرين ربّما يقدح العلم باستناد المجمعين في المسألة إلى ما نراه فاسدا.
وبمثل ذلك يتوجّه على ما أفاده قدسسره من الاعتراض بقوله : ( وإنّ المفتي إذا علم استناده ... إلى آخره ) (١) مع أنّ عدم تماميّة المدرك عنده من جهة الدّلالة أو المعارضة لا يلازم عدم تماميّته عند الحلّي المستكشف من الفتاوى الإجماع في المسألة فتدبّر.
نعم ، ما أفاده من الاعتراضات الثّلاثة عليه قبل ذلك ممّا لا محيص عنه.
(٣٥) قوله قدسسره : ( فإنّ الظّاهر أنّ الحلّي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٠٩ )
أقول : ما استظهره قدسسره ـ من استناد الحلّي في نسبة الفتاوى إلى العلماء إلى تدوينهم لما دلّ من الأخبار على وجوب فطرة الزّوجة على الزّوج بتوهّم :
أنّهم أفتوا بإطلاق هذه الأخبار من غير تفطّن ؛ لكون الحكم معلّقا عندهم على أحد الأمرين العيلولة ولو لم تكن مطيعة ، أو وجوب الإنفاق ولو لم يكن عيالا له ـ صحيح.
إلاّ أنّه يحتمل استناده في ذلك إلى فتوى من أطلق في باب الزّكاة وجوب
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٠٨.