الحجّة نقله الكاشف عن السّنة عن حسّ أو المنكشف من حيث ضمّه إلى الكاشف.
(٤٤) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( من جهتي الثّبوت والإثبات ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٨ )
أقول : الفرق بين الجهتين إنّما هو بحسب الاعتبار وإلاّ فليس هنا أمران.
(٤٥) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( وهي محقّقة (١) ظاهرا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٨ )
أقول : ما أفاده مخالف أيضا لما أفاده شيخنا قدسسره فيما تقدّم : من عدم دلالة اللّفظ على السّبب ؛ من حيث كون الإجماع حقيقة في اتّفاق الكلّ في عصر واحد لا جميع الأعصار ، فاتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين الّذي استشهد به لا يقتضي إلاّ إرادة اتّفاق الكلّ في عصر واحد عند الإطلاق ، ومن المعلوم عدم ملازمته لقول المعصوم عليهالسلام على ما عرفت تفصيل القول فيه.
نعم ، اتّفاق الكلّ في جميع الأعصار يلازم لقول الإمام عليهالسلام كما لا يبعد إرادته من كلامه ؛ نظرا إلى قوله : ( وربّما بالغوا في أمره ... إلى آخره ) (٢).
إلاّ أنّك قد عرفت الكلام في إمكان تحصيله من طريق الحسّ والوجدان.
(٤٦) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( وقد يشتبه الحال ). ( ج ١ / ٢١٨ )
أقول : من حيث توهّم أنّ الوجه في دعوى الإجماع ليس تحصيل الفتاوى في نفس المسألة ، بل من جهة حصول العلم بقول الإمام عليهالسلام فيها من طريق المكاشفة أو السّماع الغير المتعارف ؛ فيدّعي الإجماع حتّى يقبل منه. وهذا بخلاف
__________________
(١) كذا وفي نسخة الفرائد المطبوعة : « متحقّقة ».
(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٢١٩ حاكيا عنه وفي نسخة الفرائد : بالغوا في أمرها ... إلى آخره.