وأنت خبير بما فيها :
أمّا الوجه الأوّل ؛ فلأنّه إن أريد بما جرى عليه السّيرة ـ كلّ ما له تعلّق بالحكم الشّرعي في الجملة أو الأعمّ منه وممّا ليس له تعلّق به كما هو صريح كلامه بحيث يشمل المقام فيدّعي السيرة في خصوص المقام أيضا ـ ففيه : منع ظاهر سواء أريد سيرة العلماء فقط كما هو ظاهره ، أو هي مع سيرة العوام.
وإن أريد به أمثال المقام في الجملة من غير أن يدّعي جريانها في خصوص المقام ـ ففيه : أنّه لا تفيد شيئا على تقدير التّسليم ؛ إذ اعتبار الخبر في غير المقام لا يلازم اعتباره في المقام وإلاّ لم يكن معنى للتكلّم فيه كما هو واضح. وكأنّه أريد التمسّك بها في المقام بملاحظة تنقيح المناط وهو كما ترى.
وأمّا الوجه الثّاني ؛ فلأنّك قد عرفت : أنّ ما يسلّم دلالته على العموم ـ على تقدير تسليم دلالته على حجيّة الخبر ـ هي آية النّبأ وقد عرفت عدم دلالتها على حجيّة نقل الاتفاق إلاّ فيما كان ملازما لقول الإمام عليهالسلام.
وأمّا الوجه الثّالث ؛ فلأنّه لا كلام في اندراج نقل الإجماع فيما أفاد الظّن بالحكم ولو من جهة الظّن بالسّنة تحت الدّليل العقلي المقتضي لحجيّة مطلق الظن على تقدير تماميّة مقدّماته ؛ لكنّه لا تعلّق له بالمقصود بالبحث في المقام من حجيّة نقل الإجماع من باب الظّن.
نعم ، من كان مقصوده إثبات الملازمة بين حجيّة الخبر ونقل الإجماع بقول مطلق بأيّ عنوان ثبت حجيّة الخبر ، لا بدّ له من تحرير المقام على ما حرّره قدسسره.