والأمر في ذلك سهل بعد وضوح المراد.
(٥٢) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( بل هو أولى بالقبول ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢١ )
أقول : ما أفاده إشارة إلى ما زعمه بعض : من أنّ اعتبار الظّن في الموضوعات أولى من اعتباره في الأحكام من حيث إنّ اهتمام الشّارع بشأنها بمقتضى منعه عن العمل بالظّن فيها دون الموضوعات ؛ فإذا فرض حجيّة الخبر في الأحكام فيحكم بحجيّته في الموضوعات الّتي منها المقام من باب الأولويّة.
وهو كما ترى لا محصّل له عند التّأمّل ؛ مضافا إلى عدم دليل على اعتبار الأولوية الاعتباريّة ، بل هي أوهن بمراتب من نقل الإجماع.
ودعوى : رجوعها إلى مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب كما ترى.
(٥٣) قوله [ المحقق التستري ] قدسسره : ( الثّالثة : حصول الاستكشاف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢١ )
أقول : غرضه قدسسره من استكشاف الحجيّة المعتبرة أعمّ من أن يكون المنقول تمام السّبب الكاشف أو جزئه كما يفصح عنه كلامه بعد ذلك.
ثمّ إنّه لمّا يختلف الحال من حيث تعلّق النّقل بتمام السّبب أو بعضه ، كما أنّ الأمر في البعض يختلف بحسب مراتب الأبعاض من جهة حال النّاقلين واللّفظ والمسألة والكتاب وزمان النّقل وغير ذلك من الخصوصيات ، فلا بدّ أن يلاحظ المنقول إليه جميعها ويأخذ بما يقتضي النّقل بعد ملاحظتها فيما كان الاقتضاء واضحا ؛ فإذا التبس الأمر عليه فيأخذ بظاهر اللّفظ أو بما هو المتيقن إرادته من