ومثل بعض المحقّقين من المتأخّرين حيث طعن عليه : « بأنّه قد اضطرب كلامه في أمر الإجماع فمرّة يدّعيه فيما شذّ القائل به ولا يتعرّض للمخالف ، ومرّة يتعرّض له وهو مثل المفيد أو المرتضى والشّيخ أو غيرهم من الأفاضل ويعتذر بمعلوميّة نسبه أو عدم قصده الفتوى ؛ مع أنّه مقتضى كلامه.
وربّما يدّعي إجماع المسلمين فيما ذكر ، وقد يستند إلى عدم العلم بالمخالف ويحتجّ بالإجماع لذلك ، ويظهر من كثير من عباراته : أنّ عمدة ما يعتمده في نقل الإجماع هو دليل الحكم ؛ فإذا وجده بحسب ما أدّى إليه نظره سارع إلى دعوى الإجماع وإن قلّ القائل به أو وجد المخالف ؛ لزعمه أنّه قول الإمام عليهالسلام ، ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاعتماد على مثل هذا النّقل.
وربّما يدّعي الإجماع على حكم ويحتجّ به ثمّ يقوّي خلافه بلا فصل ، يعتذر بأنّا راجعنا أقوال أصحابنا فرأيناها مختلفة مع علمه بالمخالف ونسبه وعدم قدحه في اتّفاق الباقين بزعمه كما اعترف به مرارا.
فإذا كان هذا حاله فغيره أولى بردّ ما ادّعاه ، ولو أردنا أن نستقصي موارد دعواه الإجماع والتّواتر ، وردّ من بعده من العلماء وعدم اعتنائهم بها لاحتجنا إلى تأليف رسالة مفردة » (١). انتهى كلامه.
ومثل المحقّق في أحكام البئر في مسألة ادّعى ابن زهرة الإجماع فيها ؛ فإنّه قد طعن عليه : « بأنّ من المقلّدة من لو طالبته بدليل ذلك ، لادّعى الإجماع لوجوده
__________________
(١) لم نعثر عليه في هذه العجالة والظاهر انه الشهيد الثاني.