ونحوه على وجه التّعلق.
وهذا إمّا لتصريحه به ، أو لتعبيره بما يقتضيه من جهة الاصطلاح كلفظ الإجماع ، أو من جهة دعوى الاتفاق في مقام الاحتجاج ، وهو ممّن لا يعتمد عليه بنفسه ، أو لكونه يعتقد الملازمة بينه وبين الكشف. أمّا إذا لم يظهر منه ذلك ، فلا شبهة في عدم حجيّته بهذا الاعتبار.
وأولى منه ما إذا أظهر خلافه كما إذا ادّعي الاتّفاق ونحوه على حكم في غير مقام الاستدلال وخالفه كما تقدّم عن العلاّمة ، أو صرّح بمنع الملازمة ونحوه ما إذا علّق دعوى الإجماع ونحوه على ما لم يعلم هو عند النقل بثبوته ، ولا سيّما إذا لم يكن عليه مبنى الكشف بل مجرّد الاتّفاق واحتمل وجود نظائره ممّا يقدح في ذلك فيما لم نقف عليه من كتب الأصحاب وفتاواهم الّتي يتعذّر حصرها وضبطها والعلم بها.
وذلك كما إذا علّق دعواه على كون مراد فلان كذا ، أو عدوله إلى كذا ، أو تأخّر تصنيف كتابه فلان عن كذا ، أو صحّة طريق فلان في الإجماع أو دعوى الكشف أو نحو ذلك ممّا علّقها عليه ولم يعلم به وإن ظهر لنا ثبوته أو الاستغناء عنه. وهذا خارج في الحقيقة غالبا من الإجماع المنقول المبحوث عنه ، كما هو ظاهر.
ثمّ إذا ظهر منه ادّعاء ما ذكر ، فإن عبّر بما يقتضي دخول المعصوم عليهالسلام بعينه أو ما في حكمه في المجمعين :
فإن علم أو استظهر كون ذلك باعتبار دعوى الكشف من أحد الوجوه المتقدّمة الغير المقتضية لذلك دخل في محلّ النّزاع. وكذا إذا شك في ذلك ؛ لأنّه مع