مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلى طُهْرٍ ، فَيَأْخُذُ (١) مِنْ أَظْفَارِهِ ، أَوْ شَعْرِهِ : أَيُعِيدُ (٢) الْوُضُوءَ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَأَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ (٣) ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ؟
فَقَالَ : « إِنْ خَاصَمُوكُمْ ، فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَقُولُوا (٤) : هكَذَا السُّنَّةُ ». (٥)
٣٩٧٩ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ ، وَلَامَسِّ الْفَرْجِ ، وَلَا الْمُبَاشَرَةِ (٦) وُضُوءٌ ». (٧)
٣٩٨٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
(١) في الاستبصار : « يأخذ ».
(٢) في « بخ » : « أفيعيد ».
(٣) في مرآة العقول : « والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد ».
(٤) في التهذيب : « قولوا » من دون الواو.
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٠١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٧ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٤٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٥٤.
(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢١ والاستبصار ، ص ٨٧ : « ولا المباشرة ولا مسّ الفرج ». وفي التهذيب ، ص ٢٣ : « الملامسة ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٢٧٧ ، بسندهما عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣ ، ح ٥٩ ، بسنده عن فضالة ، عن جميل ، عن زرارة. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٥ ، مرسلاً. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٩ ، ح ٤٧ ؛ وص ٢٢ ، ح ٥٧ و ٥٨ ؛ وص ٢٥٣ ، ح ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٧٩ ؛ وص ٩٣ ، ح ٣٠٠ ؛ وص ١٧٤ ، ح ٦٠٥ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٧٨ الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٤٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٧٠٦.