تُصَلِّ ؛ وَإِنْ كَانَتْ (١) صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ قُرْئِهَا (٢) ، صَلَّتْ ». (٣)
٤١٦١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٤) ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ؟
فَقَالَ : « مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ ، فَلَيْسَ مِنْهُ ». (٥)
٤١٦٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، قَالَ :
قَالَ : « الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَبَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ
__________________
(١) في « جس » والوافي : « وإن رأت ». وفي حاشية « بخ » : « فإذا كانت ».
(٢) في « جس » : ـ « أيّام ». و « القرء » بفتح القاف وضمّها وسكون الراء : هو من الأضداد يقع على الحيض والطهر. وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. قال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً » وقال العلاّمة الفيض : « وأصل معناه الجمع ، وإنّما سمّي الطهر والحيض به ؛ لأنّ المرأة تقرّ الدم ، أي تجمعه أيّام طهرها ثمّ تدفعه في أيّام حيضها ». راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ؛ لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ( قرأ ).
(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٣٩.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣٢ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن علىّ بن أبي حمزة.
والظاهر وقوع السقط في السند بين محمّد بن خالد وبين علي بن أبي حمزة ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي كتاب القاسم بن محمّد الجوهري ، والقاسم من عمدة رواة عليّ بن أبي حمزة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٧١ ، الرقم ٥٧٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ـ ٥٠٠.
ويؤيّد ذلك توسّط القاسم بن محمّد [ الجوهري ] بين محمّد بن خالد وبين عليّ بن أبي حمزة في الكافي ، ح ٩٤٣ و ١٢٩٣٠ ؛ المحاسن ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، ح ١٨ ؛ وص ١٨٤ ، ح ١٨٦ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٤٩ ؛ وص ٢٣١ ، ح ١٧٩ ؛ وص ٢٣٢ ، ح ١٨٤ ؛ وج ٢ ، ص ٦١٤ ، ح ٣٦.
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٤٠.