وَ (١٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا؟
فَقَالَ : « لَا تُصَلِّي (١) حَتّى تَنْقَضِيَ (٢) أَيَّامُهَا ، وَإِنْ رَأَتِ (٣) الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ». (٤)
٤١٥٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ ». (٥)
٤١٦٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا (٦) ، لَمْ
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٢) في « بف » : « لا تصلّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٠٩ : « هذه الأخبار وخبر يونس المتقدّم تدلّ على أنّالاستظهار لايكون إلاّ إذا كان الدم عبيطاً أسود فلا تغفل ». وراجع أيضاً : الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٢.
(٣) في « جن » : « حتّى تقضي ». وفي الوافي : « حتّى ينقضي ».
(٤) في « جس » : « وإذا رأت ». وفي التهذيب : « فإن رأت ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. قرب الإسناد ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢١٣٦.
(٦) التهذيب ، ج ١ ص ٣٩٦ ، ح ١٢٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ١٩٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٢ ، ح ٤٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٣٧.
(٧) في الوسائل : « عادتها ».