عَلَيْهَا (١) وَقْتُ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ (٢) أَخَّرَتِ الْغُسْلَ (٣) حَتّى يَدْخُلَ (٤) وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، فَإِذَا (٥) طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ (٦) ، فَأَخَّرَتِ (٧) الصَّلَاةَ حَتّى يَدْخُلَ (٨) وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى (٩) ، ثُمَّ رَأَتْ دَماً ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ». (١٠)
٤٢١٥ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١٢) : « أَيُّمَا امْرَأَةٌ رَأَتِ الطُّهْرَ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلى أَنْ
__________________
وروى أبوعبيدة [ الحذّاء ] عن أبي عبدالله عليهالسلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ؛ وص ٤٢٢ ـ ٤٢٣.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١٢٠٨ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، بنفس السند عن أبي عبدالله عليهالسلام.
(١) في « جس » : « وهي في ». وفي « جن » : « وقت دخل عليها » كلاهما بدل « وقد دخل عليها ».
(٢) في الاستبصار : « طهرت المرأة في وقت » بدل « رأت المرأة ـ إلى ـ وقت الصلاة ثمّ ».
(٣) في الاستبصار : « الصلاة ».
(٤) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جح » والوافي والتهذيب ، ح ١٢٠٨ والاستبصار. وفي « بس ، جس » والمطبوع : « حتّى تدخل ». وفي « ظ ، بف ، جن » يحتمل الأمران.
(٥) في حاشية « بف » والتهذيب ، ح ١٢٠٨ : « وإذا ».
(٦) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٦١ والتهذيب ، ح ١٢٠٨ : ـ « وجوب الصلاة ».
(٧) في « بث ، بح ، جح » : « وأخّرت ». وفي « بف » : « تأخّرت » بدل « فأخّرت ».
(٨) في « بف » : « حتّى تدخل ». وفي « جس » : « حتّى تدخل في ». وفي الوافي : « حتّى دخل ».
(٩) في الاستبصار : ـ « كان عليها قضاء ـ إلى ـ وقت صلاة اخرى ».
(١٠) الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٩٦ ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١٢٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢١١ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١٩٨ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٣٦١ ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٣٦٩ ، إلى قوله : « تلك الصلاة التي فرّطت فيها ».
(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.
(١٢) في « بس » والتهذيب : ـ « قال ».