تَغْتَسِلَ فِي (١) وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، وَإِنْ (٢) رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذلِكَ ، فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ (٣) ، وَدَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ، وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ (٤) الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا (٥) ». (٦)
٤٢١٦ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَى الدَّمَ؟
قَالَ : « تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا ، وَلَاتَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ (٨) ، وَإِنْ كَانَتْ (٩) رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا (١٠) ، فَإِذَا طَهُرَتْ (١١) ، فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ». (١٢)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : ـ « في ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « فإن ».
(٣) في الوافي والتهذيب : « الصلاة ».
(٤) في « ظ » : « صلاة ».
(٥) هذه الرواية بتمامها لم ترد في « جس ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢٠٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٣٦٦.
(٧) السند معلّق ، كسابقه.
(٨) في حاشية « ظ » والوافي والتهذيب ، ح ١٢١٠ والاستبصار : + « قال ».
(٩) في الوافي : « فإن كانت ». وفي التهذيب ، ح ١٢١٠ والاستبصار : ـ « كانت ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٢١٠ والاستبصار. وفي المطبوع : « مسجد » بدون الضمير.
(١١) في الوسائل : « تطهرت ».
(١٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٢٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « ولاتقضي الركعتين ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ذيل ح ١٩٨ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٣٦٢.