فَاغْسِلْنِي (١) بِسَبْعِ قِرَبٍ (٢) مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ ». (٣)
٤٣٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ : كَمْ حَدُّهُ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ : يُغْسَلُ حَتّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللهُ ».
قَالَ : وَكَتَبَ إِلَيْهِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلى بِئْرِ كَنِيفٍ (٤) ، أَوِ (٥) الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ (٦) أَنْ يُصَبَّ (٧) مَاءُ وُضُوئِهِ فِي (٨) كَنِيفٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « يَكُونُ ذلِكَ فِي بَلَالِيعَ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فغسّلني ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٢٣ : « الظاهر أنّ السبع تصحيف ؛ فإنّ أكثر الروايات وردت بالستّ ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقيّة ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ علي أميرالمؤمنين عليهالسلام ، ضمن ح ٧٧٢ بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : بصائر الدرجات ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١١ ، ح ٢٤٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٨٤٥.
(٤) « الكنيف » : المستراح ، وهو موضع غسل البول والغائط ، وكلّ ما يستر من بناء أو غيره فهو كنيف ، وقيل للمستراح كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة. راجع : المغرب ، ص ٤١٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنف ).
(٥) في الوافي ، ج ٦ : « كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام » بدل « وكتب إليه ـ إلى ـ بئر كنيف أو ».
(٦) في الوافي ، ج ٦ : + « هل يجوز ».
(٧) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل ، ح ٢٨٤٧ : « أن ينصبّ ». وفي الوسائل ، ح ١٢٩٧ : « ينصب » بدل « أن يصبّ ».
(٨) في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوافي : + « بئر ».
(٩) « البَلاليع » : جمع البالوعة ، وهو ثقب في وسط الدار. قال العلاّمة الفيض : « والمراد البئر الضيّق الفم التي يجري فيها ماء المطر ونحوه ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٨ ( بلع ) ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٩.
(١٠) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، ح ١٣٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٦ ، بسنده عن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام ، وفي كلّها إلى قوله :