٤٣٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) رَفَعَهُ ، قَالَ :
« السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَثُلُثٌ أَكْثَرُهُ (٢) ».
وَقَالَ : « إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليهالسلام نَزَلَ عَلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِحَنُوطٍ ، وَكَانَ (٣) وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ : جُزْءٌ (٤) لَهُ ، وَجُزْءٌ (٥) لِعَلِيٍّ ، وَجُزْءٌ (٦) لِفَاطِمَةَ عليهمالسلام ». (٧)
٤٣٧٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ (٨) ». (٩)
وَفِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :
__________________
« يغسّل حتّى يطهر إن شاء الله » مع اختلاف يسير وزيادة. التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، ح ١٣٧٨ ، معلّقاً عن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام ، من قوله : « هل يجوز أن يغسّل الميّت » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤١٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٤٤٢١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٤٠٩٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٤١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٢٩٧ ، من قوله : « هل يجوز أن يغسّل الميّت » ؛ وج ٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٨٤٣ ، إلى قوله : « يغسّل حتّى يطهر إن شاء الله » ؛ وص ٥٣٨ ، ح ٢٨٤٧.
(١) في التهذيب : ـ « عن أبيه ».
(٢) في « جن » : « أكثر ».
(٣) في « بف » والتهذيب : « فكان ».
(٤) في « غ ، ى ، بخ ، بف ، جح » : « جزءاً ».
(٥) في « ى ، بح ، بف » : « وجزءاً ».
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « وجزءاً ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٤٥ ، بسنده عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٠٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن سنان رفعه ، قال : السنّة .... الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٤١٦ ، مرسلاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٤١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٢٨٨٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٤ ، ذيل ح ٣.
(٨) في التهذيب ، ح ٨٤٩ : + « ونصف ».
(٩) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ٨٤٦ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح ٨٤٩ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران. وراجع : المقنعة ، ص ٧٤ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٤١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٢٨٨٩.