٤٤١٠ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورٍ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ (٢) يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ (٣) : يُغَسِّلُهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَنَحْوَ هذَا (٤) ، يُلْقي عَلى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً ». (٥)
٤٤١١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ (٦) لَيْسَ (٧) مَعَهُمْ (٨) ذُو مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟
فَقَالَ (٩) : « إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ (١٠) ، وَلكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا ». (١١)
__________________
(١) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : + « [ بن حازم ] ». وقد أكثر صفوان [ بن يحيى ] من الرواية عن منصور بن حازم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ؛ وص ٤٥٩ ـ ٤٦٠.
(٢) في « جن » : « عن رجل ».
(٣) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « فتموت ».
(٤) في حاشية « بث » : « نحوهما ». وقال في الحبل المتين ، ص ٢١٨ : « دلّ الحديث على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قوله عليهالسلام : ونحو هذا ، منصوباً بالعطف على امّه واخته بمعنى أن يغسّل امّه واخته ومن هو مثل كلّ من هذين الشخصين في المحرميّة ، وحينئذٍ يكون قوله عليهالسلام : يلقى على عورتها خرقة ، جملة مستأنفة لكنّ الأظهر أنّه مرفوع بالابتداء ، وجملة يلقى خبره ، والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أنّ مثل هذا الرجل المغسّل كلاًّ من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٤١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ، ح ٢٧٩٠.
(٦) في « جن » وحاشية « جح » : « مع الرجال ».
(٧) في « ى » وحاشية « جح » : « وليس ».
(٨) في الوافي : « فيهم ».
(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن » : « قال ».
(١٠) في « غ » : « عليهم ذلك ». وفي الوافي : « ذلك عليهم » ، كلاهما بدل « عليهم ».
(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٤٣١ ، بسند آخر ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٠٥٧.