عَلى ثِيَابِنَا؟
قَالَ : « مَا بِذَا بَأْسٌ (١) ، لَاتَغْسِلْهُ ؛ كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ (٢) مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ ». (٣)
٣٨٦٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي طِينِ الْمَطَرِ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ ، فَإِنْ (٤) أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ (٥) ». (٦)
٣٨٦١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ، فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٧) ». (٨)
__________________
في اللغة الميل والجور. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٧٠ ( وكف ).
(١) في « بح » وحاشية « بخ » : + « و ».
(٢) في « ى ، جس » : « تراه ».
(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ٣٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٦٢ ، وفيه من قوله : « قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر ».
(٤) في التهديب : « وإن ».
(٥) في « بف ، جن » والفقيه : « لم يغسله ». وفي الوافي : « فلا تغسله ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٨٣ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٠ ، ح ١٦٣ ، مرسلاً عن موسىبن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ٣٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٦٣ ، إلى قوله : « قد نجسّه شيء بعد المطر » ؛ وج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ٤٣٥١.
(٧) في الفقيه : + « وليس عليك شيء ». وقال في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٤٥ : « يستفاد من عدم البأس أنّه طاهر ، لا أنّه نجس معفوّ عنه ، كما نسبه في الذكرى إلى المحقّق في المعتبر » وذكر أنّ إطلاق الحديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجَين المتعدّي وغيره ، ولا بين أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميّزة أو لا ، وذكر