وَرُوِيَ « أَنَّهُ (١) إِذَا كَانَتْ بِالْيَسَارِ عِلَّةٌ ». (٢)
٣٨٨٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ (٤) ، فَصُبَّ الْمَاءَ ». (٥)
٣٨٨٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ : « لَا ، يُنَقّى (٧) مَا ثَمَّةَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنَقّى (٨) مَا ثَمَّةَ ، وَيَبْقَى (٩) الرِّيحُ؟ قَالَ : « الرِّيحُ لَايُنْظَرُ إِلَيْهَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « جن » وحاشية « بح » : « كان » بدل « كانت ». وفي الوافي : + « لا بأس ». وفي مرآة العقول : « قوله : وروي ، أي تجويز الاستنجاء باليمين ».
(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧ ، ح ٥٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « وقد روي أنّه [ الاستنجاء باليمين ] لا بأس إذا كان اليسار معتلّة » الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ٨٤٤.
(٣) في التهذيب : + « بن درّاج ».
(٤) دِرَّة البول : كثرته وسيلانه ، أو صبّه ، قال الجوهري : الدِرَّة : كثرة اللبن وسيلانه ، وللسحاب دِرَّة ، أي صَبٌّ ، والجمع : دِرَرٌ. وقال : « ويفهم منه أنّه مخيّر بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درّة البول. ويمكن أن يقال : انقطاع الدرّة لايحصل إلاّبالاستبراء ، لكنّه بعيد ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٥٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٩٢٦.
(٦) في التهذيب : ـ « له ».
(٧) في التهذيب : « لا حتّى ينقّى ».
(٨) في « جس » : « تنقى ».
(٩) في « جس » والوافي : « وتبقى ».
(١٠) في « جس » : ـ « قال الريح ». وقال في حبل المتين ، ص ١٢٩ : « الحديث ... يدلّ على عدم العبرة بالرائحة ، وقوله عليهالسلام : لاينظر إليها ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليهالسلام أنّ الرائحة ليست أمراً مدركاً بحسّ البصر فلا يعبأ به. ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور ، وهو أنّ وجود الرائحة يرفع أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة. وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنصّ والإجماع ، واخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلّها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهو كلام حسن ».
(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨ ، ح ٧٥ ، بسنده عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٥٩ الوافي ،