عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَمَنْ يَعْصِيهِ ، وَإِنَّ (١) الْمُؤْمِنَ لَايُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (٢) ، إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ ». (٣)
٣٩٠٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ. وَكَانَ أَبِي يَقُولُ : إِنَّمَا يَتَلَدَّدُ (٤) ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :
__________________
(١) في « بخ » : « فإنّ ».
(٢) في « بخ » والفقيه والعلل : + « و ». وقوله عليهالسلام : « لاينجّسه شيء » ؛ يعني لاينجّسه شيء من أعضائه ، ولايتنجّس بشيء من الأحداث الخبيثة بحيث يحتاج في إزالته إلى صبّ الماء الزائد على الدهن ، كما هو الواقع في أغلب النجاسات الخبيثة ، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد. والعلاّمة المجلسي نقل انتساب الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة عن بعض الأصحاب ، واتّفاق الأصحاب على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ثمّ قال : « ولايخفى عليك أنّ ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن ، وحمل الأصحاب تلك الأخبار على أقلّ مراتب الجريان مبالغة ». راجع : الحبل المتين ، ص ١٠٠ ؛ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٩ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦٦.
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد. المحاسن ، ص ١٣٣ ، كتاب الصفوة ، ح ٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، وتمام الرواية فيه : « المؤمن لاينجّسه شيء » ؛ علل الشرائع ، ص ٢٧٩ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨ ، ح ٧٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٢٨٢ ؛ البحار ، ج ٨٠ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ١.
(٤) في « ى ، بخ ، بف ، جس ، جن » : « يتلذّذ ». والتلدّد : التلفّت يميناً وشمالاً تحيّراً ، والتحيّر متلبّداً ، أي متردّداً ، مأخوذ من لَدِيدَي العنق وهما صفحتاه. هذا في اللغة ، وأمّا المراد هاهنا فقال فيه العلاّمة الفيض : « التلدّد بالمهملتين من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة ، أشار به إلى مخاصمة العامّة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبّونها وغير ذلك » ، وذكر العلاّمة المجلسي فيه وجوهاً خمسة ، منها أن يكون المراد أنّه عليهالسلام كان يلتفت عند قوله ذلك يميناً وشمالاً تقيّة ، ثمّ قال : « وقد يقرأ : أيّما بالياء المثنّاة من تحت ، والمراد أنّه كان