٣٩٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ مِنَ الْغُسْلِ وَالاسْتِنْجَاءِ (٢) مَا بَلَّتْ (٣) يَمِينُكَ ». (٤)
٣٩٠٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(١) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٥ ، بسنده عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بنحمزة الغنوي. ولم يرد « عن إسحاق » في بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق شعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٧ ، الرقم ١١٧٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٩ ، الرقم ١٨٨٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠.
(٢) يمكن قراءة « الغسل » بفتح الغين وضمّها ، وعلى الأوّل يشمل الوضوء والغسل ، والثاني يخصّ الغسل. والاستنجاء : غسل موضع النجو ، وهو ما يخرج من البطن ، أو مسحه بحجر أو مدر ، والأوّل مأخوذ من استنجيتُ الشجر إذا قطعته من أصله ؛ لأنّ الغسل يزيل الأثر. والثاني من استنجيتُ النخلة إذا التقطتَ رطبتها ؛ لأنّ المسح لايقطع النجاسة بل يبقى أثرها. وبالجملة الاستنجاء : إزالة الخبث من المخرجين. وقال في الوافي : « واريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المنيّ أو الغائط ؛ وذلك لأنّ إزالة العين لايتعيّن أن تكون بالماء ، بل يكفي فيه الخرقة ونحوها ، فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦٨ : « لعلّ المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين ». وانظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٤ ( نجا ).
(٣) هكذا في النسخ والوافي والمرآة والوسائل. وفي المطبوع : « ملئت ». وفي التهذيب والاستبصار : « بللت يدك » بدل « بلّت يمينك ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « لعلّ المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرّة واحدة ، ويؤيّده أنّ في بعض النسخ القديمة : ما ملّت يمينك ، فيكون أصله ملأت فخفّف وحذف ، وعلى التقديرين يدلّ على عدم وجوب التعدّد في الاستنجاء. وقد يقرأ على النسخة الاولى : بلت ، بالتخفيف أي عملت ، كما يقال : للهبلاء فلان ، أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف ، بل يكفي الصبّ باليد ، ولا يخفى ما فيه ».
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٦ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي. راجع : فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٨١ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١١ ، ح ٤٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ٨٥٠ ؛ وج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٠٤٧.