عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْوُضُوءِ ، قَالَ : « إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ ، فَحَسْبُكَ (١) ». (٢)
٣٩٠٨ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَيَخْرُجُ (٣) ، يُجْزِئُهُ (٤) ذلِكَ مِنْ (٥) غُسْلِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٦)
٣٩٠٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في مرآة العقول : « واستدلّ به ـ أي بهذا الحديث ـ على عدم وجود الدلك وإمرار اليد ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٨١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٤٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٨٤.
(٣) هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فيخرج ».
(٤) في « غ » : « أيجزئه ». وفي « بخ » : « فيجزئه ».
(٥) في « بخ » : « عن ».
(٦) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ... ، ح ٤٠٠٩ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ١٩١ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٢٣ وضمن ح ٤٢٢ ؛ وص ٣٧٠ ، ضمن ح ١١٣١ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٢٤. وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢١ ، ح ٤٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٠٢٥.
(٧) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جس ، جن » : « عذاوته ». وفي « بس » : « عذاوته ». ويعني بالسرف صرف الماء أكثر ممّا ينبغي في ما حدّ الله ، كما يفعله العامّة من الغسل ثلاثاً ، وبالعدوان التجاوز عمّا حدّ الله كغسل الرجلين مكان المسح ، أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض. راجع : والوافي ؛ مرآة العقول.
(٨) الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٤٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٢٨٣.