ثمَّ قَالَ : ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ (١) عَلَيْكُمْ (٢) مِنْ حَرَجٍ ) (٣) وَالْحَرَجُ الضِّيقُ ». (٤)
٣٩٤٥ / ٥. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ (٦) مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ (٧) أَصَابِعَ ، وَلَاتُلْقِيَ (٨) عَنْهَا خِمَارَهَا (٩) ». (١٠)
٣٩٤٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى (١١) الْقَدَمَيْنِ : كَيْفَ هُوَ؟
فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ، فَمَسَحَهَا (١٢) إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلى ظَاهِرِ الْقَدَمِ (١٣)
__________________
(١) في « جس » : « أن يجعل » بدل « اللهُ لِيَجْعَلَ ».
(٢) هكذا في القرآن و « بف ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي باقي النسخ والمطبوع : +( فِي الدِّينِ ).
(٣) المائدة (٥) : ٦.
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٦١ ، ح ١٦٨ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٢ ، ح ١٨٦ معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٢٧٩ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٥٢ ، عن زرارة ، إلى قوله : « ببعض الكفّ ولا يعلّق ببعضها » والثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٢ ، ح ٤٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ١٠٧٣ ؛ وج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٣٨٧٨.
(٥) في الوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».
(٦) في « بخ » : + « من ».
(٧) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ثلاثة ».
(٨) في « ظ ، بف ، جس » : « يلقى ».
(٩) الخِمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، وكلّ ما ستر شيئاً فهو خِماره. راجع : المصباح المنير ، ص ١٨١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ( خمر ).
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٩٥ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٠٨٤.
(١١) في « بس » : « إلى ».
(١٢) في التهذيب ، ص ٩١ : « فمسحهما ».
(١٣) في حاشية « بح » : « على ظاهر القدم ». وفي حاشية « بخ » : « إلى ظاهر القدمين ». وفي التهذيب ، ص ٦٤ وقرب الإسناد : ـ « إلى ظاهر القدم ». في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إلى ظاهر القدم ، إمّا بدل أو عطف بيان لقوله عليهالسلام : إلى الكعبين ، لبيان أنّ الكعب في ظهر القدم. ويحتمل أن يكون لبيان أنّ المسح من الأصابع إلى الكعبين كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها ، أي متوجّهاً إلى جانب ظهر القدم ، والله يعلم ».