عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي خَمْسِ قَلَائِصَ (١) شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْءٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ (٢) عَشْرَةَ (٣) ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ (٤) ، وَفِي خَمْسٍ (٥) وَعِشْرِينَ خَمْسٌ (٦) ، وَفِي سِتٍّ (٧) وَعِشْرِينَ بِنْتُ (٨) مَخَاضٍ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ (٩) ».
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : هذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ (١٠)
« فَإِذَا (١١) زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتُ (١٢) لَبُونٍ إِلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ (١٣) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتَا (١٤) لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ (١٥) ، فَإِذَا كَثُرَتِ (١٦) الْإِبِلُ ،
__________________
(١) « القلائص » : جمع القَلوص ، وهي الناقة الشابّة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ( قلص ).
(٢) في « بخ ، بر ، بف » : « خمسة ».
(٣) في « ى ، بخ ، بر » : « عشر ».
(٤) في التهذيب : + / « شياه ».
(٥) في « ى ، جن » : « خمسة ».
(٦) في « ى » : « خمسة ». وفي التهذيب : + / « شياه ».
(٧) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ستّة ».
(٨) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ابنة ».
(٩) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٥٣ : « هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة منهم المصنّف في المعتبر ، سوى النصاب السادس ؛ فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب ». وللمزيد راجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ؛ بداية المجتهد ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ المغني ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ؛ المجموع ، ج ٥ ، ص ٣٨١.
(١٠) في الوافي : « قول البجليّ : هذا فرق بيننا وبين الناس ، إشارة إلى ما ذهب إليه العامّة أنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض ».
(١١) في « بخ ، بر ، بف » : « إذا ».
(١٢) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ابنة ».
(١٣) في « بح » : « خمسة ».
(١٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ابنتا ».
(١٥) في الاستبصار : + / « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ».
(١٦) في « بر ، بف » والوافي : « زادت ».