٥٨٨٠ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً ، فَمَتى تَجِبُ (٢) عَلى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ؟
قَالَ (٣) : « إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ، وَجَبَتِ (٤) الزَّكَاةُ ».
قُلْتُ : فَمَا (٥) لَمْ تَجِبْ (٦) عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ؟
قَالَ : « إِذَا اتُّجِرَ بِهِ (٧) فَزَكِّهِ (٨) ». (٩)
٥٨٨١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (١٠) عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ : أَيُزَكِّي (١١) زَكَاةَ الْفِطْرَةِ (١٢) عَنِ (١٣)
__________________
المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح ٨٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٣ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. وفيه أيضاً ، ح ٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام. وفي الأربعة الأخيرة فقرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ذيل ح ١٥٩٩ ، إلى قوله : « فالربح لليتيم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٨.
(١) في « بح ، بر » وحاشية « بف » والتهذيب : ـ / « بن يحيى ».
(٢) في « بح ، بخ » والوافي : « يجب ».
(٣) في الوافي : « فقال ».
(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « عليهم ».
(٥) في الاستبصار : « فإن ».
(٦) في « ى ، بح » : « لم يجب ».
(٧) في « بس » : « اتّجرت » بدل « اتّجر به ».
(٨) في التهذيب : « فزكّوه ». وفي الاستبصار : « فزكاة ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٩٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٧٩.
(١٠) في « بس » : ـ / « الرضا ».
(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٦٦٣ والفقيه والتهذيب : « يزكّي » من دون همزة الاستفهام. وفي حاشية « جن » : « هل يزكّي ».
(١٢) في الوافي : « الفطر ».
(١٣) في « بث » : « على ».