زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ (١) ». (٢)
٥٨٧٨ / ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٤) ، أَنَّهُمَا قَالَا :
لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّينِ وَالْمَالِ (٥) الصَّامِتِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا الْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ. (٦)
٥٨٧٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ، فَإِنْ وُضِعَ (٧) فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بس » : « الزكاة ». وفي الوافي : « قال في التهذيبين : يعني ليس على جميع غلاّته زكاة ، وإن وجب على غلاّته الأربع ، قال : وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم ؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة على سائر الحبوب. أقول : هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير. وفي الجعفريّات ، ص ٥٤ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٧.
(٣) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق ، كسابقه.
(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : « في العين و » بدل « في الدين والمال ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٠ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٣ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٩٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٦.
(٧) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٢٧ والاستبصار : « وإن وضع ». وقوله : « وُضِعَ » ، أي خسر. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ( وضع ).
(٨) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٤ : « هذا الخبر لا يكاد يصحّ على مذهب أكثر الأصحاب ؛ إذ الزكاة إنّما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليّاً مليّاً وحينئذٍ لا ضمان ، فتأمّل ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب