قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَدَعُهُ (١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
فَقَالَ (٢) : « عَلَيْكَ زَكَاتُهُ (٣) ». (٤)
٥٨٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ (٦) زَكَاةٌ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ (٧) بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ (٨) بِهِ ». (٩)
٥٨٧٧ / ٤. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ (١١) ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا (١٢) مَضى زَكَاةٌ ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
__________________
دون أن يكون ذلك لازماً في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله ». ونحوه في الاستبصار.
(١) في « ى » : « فأدعه ».
(٢) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) في « بخ ، بس ، جن » : « زكاة ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٩٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٨٩.
(٥) في الوسائل : ـ / « بن عيسى ».
(٦) في « بث » : « لليتيم ».
(٧) في الوسائل : « أن تتّجر ».
(٨) في « بح » والوسائل : « تعمل ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح ٦٦٦٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام. مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « قال : لا » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٧.
(١٠) في « بف » : ـ / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.
(١١) في التهذيب والاستبصار : + / « وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ».
(١٢) في « بث » : « ممّا ».