عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ (١) : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ (٣) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (٤) ». (٥)
٥٨٩٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (٦) رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ (٧) : « إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ (٨) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ (٩) ». (١٠)
٥٨٩٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ (١١) ثَلَاثَةَ (١٢) آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ (١٣) : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
__________________
(١) في التهذيب : « لسنين ».
(٢) في « بح » والوافي : « فقال ».
(٣) في « بح » : « الزكاة ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٧٨ : « هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكاً متمكّناً من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، وتجب مع الحضور. وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛ الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٣٠.
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١١٧٦٧.
(٦) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».
(٧) في « بح » : « فقال ».
(٨) في حاشية « بث » : « فعليه زكاة ».
(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « لم يزكّ ».
(١٠) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٩٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٦٨.
(١١) في « بث ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : + / « نفقة ».
(١٢) في الوافي : « ثلاث ».
(١٣) في « بخ » والتهذيب : « سنين ».