مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ (١) فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ (٢) زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ (٣) فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ (٤) إِلى مَنْ يَجِبُ (٥) لَهُ.
قَالَ (٦) : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ (٧) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ (٨) ». (٩)
٥٩٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ (١١) ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَيُجْزِئُ (١٢) عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ (١٣) لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ (١٤) لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ». (١٥)
__________________
(١) في « بس » : « الرجل ».
(٢) في « ى » : « إخراجه ».
(٣) في « بخ ، بر » : ـ / « كان ».
(٤) في « بخ » : « فتدفع ».
(٥) في « بخ » والوافي والتهذيب : « تجب ».
(٦) في « بث » وحاشية « بح » : « فقال ».
(٧) في « بث » والتهذيب : « الدين ».
(٨) في التهذيب : + / « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦١.
(١٠) في « بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».
(١١) في الوافي : « أكان ».
(١٢) في الوسائل : « أتجزي ».
(١٣) في « ظ ، بث » والوسائل : « تحسب ».
(١٤) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ولا يكون ».
(١٥) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٢٩٢ ، بسند آخر عنهم عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى