عَلَيْهِمْ (١)؟ فَقَالَ (٢) : « أَبُوكَ وَأُمُّكَ ».
قُلْتُ : أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ : « الْوَالِدَانِ (٣) وَالْوُلْدُ ». (٤)
٥٩٢٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ (٦) : أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ (٧) زَكَاةِ مَالِي وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ (٨)؟
قَالَ (٩) : فَقَالَ : « لَا تُعْطِ (١٠) الزَّكَاةَ إِلاَّ مُسْلِماً ، وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَتَرَوْنَ أَنَّ مَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ ، تُعْطِي (١١) مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ ، فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ (١٢) ، فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ (١٣) ، فَلَا تُعْطِهِ (١٤) إِلاَّ أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ ،
__________________
(١) في « بث ، بح ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليه ».
(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١١٩٢٩ والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : الوالدان ، أي من ذوي القربات ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٩ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يلزم نفقته ، ح ٦٠٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٩٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » ؛ وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٩ إلى قوله : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ».
(٥) في « بر » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٦) في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(٧) هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : ـ / « من ».
(٨) في التهذيب : « لا يعرفونك ».
(٩) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « قال ».
(١٠) في « بح » : « لا يعطى ».
(١١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعطى ». وفي التهذيب : « ممّا تعطي ».
(١٢) « النَصْب » : المعاداة ، والمراد التظاهر بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، أو المراد التديّنببِغْضَة عليّ أميرالمؤمنين عليهالسلام. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).
(١٣) في « ى » : ـ / « بالنصب ».
(١٤) في الوسائل ، ح ١١٩٤٤ : « فلا تعط ».