٥٩٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ ، لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ (٢) بِكَ ، وَلَهُ زَكَاةٌ ، أَيَجُوزُ لَهُ (٣) أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٤)
٥٩٣٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (٥) وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ (٦)؟ فَقَالَ (٧) : « نَعَمْ ». (٨)
٥٩٣١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليهالسلام : أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَنِسَاءً : أَفَيَجُوزُ (٩) أَنْ أُعْطِيَهُمْ
__________________
الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٣٠.
(١) في الوسائل : « محمّد بن أبي عبدالله ». وهو سهو. والمراد من محمّد بن عبدالله ، هو محمّد بن عبدالله بن جعفرالحميري.
(٢) في « ظ ، بر ، بس » والتهذيب والاستبصار : « يقولون ».
(٣) في « بر » والوافي والتهذيب : ـ / « له ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٨.
(٥) في الوافي : « اريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لاتجب نفقته عليه من عياله ، أو محمول على حالالاضطرار ؛ لما يأتى من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلاّمع قلّة بضاعته وكثرة عياله ».
(٦) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » : « يقولون بك ».
(٧) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبدالله ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ١١٩٤٠.
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : + / « لي ». وفيالاستبصار : « فيجوز » بدون الهمزة.