٥٩٥٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ (٢) ». (٣)
٥٩٥٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً (٥) قَرْضاً إِلى مَيْسَرَةٍ ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ (٦) ، وَكَانَ هُوَ (٧) فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتّى يَقْضِيَهُ (٨) ». (٩)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) « الحِمى » : المخطور الذي لا يُقْرَب ولا يُجترأ عليه. وفي الوافي : « حمى الزكاة ، أي حرماً مانعاً من منعها ، وذلك لأنّ القرض يؤدّي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أنّ صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة ، كما هو مصرّح به في هذه الأخبار ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٣ ( حما ).
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٧ ، ح ٩٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٠٦٨.
(٤) في « بخ ، بر » وحاشية « بح » والوسائل : ـ / « بن محمّد ». والسند معلّق كسابقه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بنخالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر في الكافي ، ح ٣٥٦ و٦٠٧٩. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ١٦٢٢ و٩٤٧٦ و١٠١٣١.
(٥) في ثواب الأعمال : « مؤمناً ».
(٦) في « ى » : « الزكاة ».
(٧) في « بر » : ـ / « هو ».
(٨) في الوافي والفقيه : « حتّى يقبضه ».
(٩) ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٧٠٨ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٧ ، ح ٩٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٠٦٩.