قَالَ : ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (١) وَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَهُوَ (٢) لَايَكْتَرِثُ (٣) لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ (٤) حَتّى يَجِدَ (٥) ذُلاَّ لِمَا أُخِذَ (٦) مِنْهُ ، فَيَأْلَمَ (٧) لِذلِكَ ، فَيُسْلِمَ ».
مُسْلِمٍ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَرَأَيْتَ ، مَا يَأْخُذُ هؤُلَاءِ مِنْ هذَا (٩) الْخُمُسِ (١٠) مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ، وَيَأْخُذُ (١١) مِنَ الدَّهَاقِينِ (١٢) جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟ أَمَا عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ؟
فَقَالَ : « كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ (١٣) ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ (١٤) أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،
__________________
(١) التوبة (٩) : ٢٩. وفي تفسير القمّي : + / « قلت ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١١٩ : « قوله تعالى : « صغِرُونَ » المشهور في تعريف الصغار أنّه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة وإلزام أحكامنا عليهم. وقيل : هو أن يؤخذ الجزية من الذمّي قائماً والمسلم قاعد ، وقيل غير ذلك ».
(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « هو ».
(٣) الاكتراث : الاعتناء والمبالاة ، يقال : هو لايكترث لهذا الأمر ، أي يعبأ به ولا يباليه ولايعتني به. ولا تستعمل إلاّفي النفي ، ومجيئه في الإثبات شاذّ. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٣٠ ( كرث ).
(٤) في تفسير القمّي : + / « قال : لا ».
(٥) في « ظ ، بح » والوسائل : « حتّى لا يجد ».
(٦) في « جن » : « اخذت ».
(٧) في التفسير القمّي : « فيتألّم ».
(٨) الضمير المستتر في « قال » ، راجع إلى حريز ، والمراد من ابن مسلم هو محمّد بن مسلم كما صرّح به في الوافي ؛ فقد روى المصنّف قدسسره عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد.
(٩) في « جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « هذا ».
(١٠) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : من هذا الخمس ، الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفعالجزية ».
(١١) في الوافي : « ويأخذون ». وفي التهذيب : « ويؤخذ ».
(١٢) في الوافي : + / « من ». و « الدهاقين » : جمع الدهقان ، وهو بفتح الدال وضمّها رئيس القرية ومقدّم التُنّاء ـ وهم المقيمون في البلد ـ وأصحاب الزراعة. وقيل : هو التاجر ، فارسيّ معرّب. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٦٣ ( دهقن ).
(١٣) في « بح » : « لأنفسهم ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « على نفوسهم ».
(١٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وليس للإمام ، كأنّ المراد أنّهم وإن أجاز على أنفسهم ، لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك. أو المراد أنّه ليس لها مقدار مقدّر مخصوص ، لكن كلّما قدّر لهم ينبغي أن يوضع إمّا على رؤوسهم وإمّا على أموالهم ».