وَالْمَرِيضِ (١) ، وَالْمَرْأَةِ ، وَمَنْ لَايَقْدِرُ أَنْ يَجِيءَ فَيَأْكُلَ مِنْهَا ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (٢) مُدٌّ (٣) ، فَإِذَا كَانَ الْجَذَاذُ (٤) أَوْفَيْتُ (٥) الْقُوَّامَ وَالْوُكَلَاءَ وَالرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ ، وَأَحْمِلُ الْبَاقِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَفَرَّقْتُ فِي أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ وَالْمُسْتَحِقِّينَ الرَّاحِلَتَيْنِ (٦) وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ عَلى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ ، وَحَصَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ». (٧)
٥٩٩٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ ، أَمَرَ بِالْحِيطَانِ (٨) ، فَثُلِمَتْ (٩) (١٠)
__________________
وربما اطلق على المتاع. وقيل : الضيعة : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ( ضيع ).
(١) في الوافي : « والمريض والصبّي ».
(٢) في « بف » والوافي : ـ / « منهم ».
(٣) في « بث ، بر ، بف » والوافي : « مدّاً ».
(٤) في « بث ، بس ، جن » والوافي : « الجداد ». و « الجَذاذ » : فصل الشيء عن الشيء. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٧٧ ( جذذ ).
(٥) في « ى ، بر ، بس » والوسائل والبحار : « وفيت ».
(٦) في « بس » : « الراجلتين ».
(٧) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ٩٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ١١٨٤٧ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥١ ، ح ٨٣.
(٨) في المحاسن : « بالحائط ».
(٩) في « بر » : + / « تمّ كتاب الزكاة ». وفي الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ذيل الدرس ٢٠٥ : « الظاهر أنّ الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة ، فلو جعلت في الخزين وشبهه فالظاهر التحريم ، ولو نهى المالك حرم مطلقاً على الأصحّ ، ولو أذن مطلقاً جاز ، ولو علم منه الكراهية فالأقرب أنّه كالنهي ».
(١٠) المحاسن ، ص ٥٢٨ ، كتاب المآكل ، ح ٧٦٥ ، عن عليّ بن محمّد القاساني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٩٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، ح ١١٨٤٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٨.