وَلَايَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ (١) ». (٢)
٦٠٩٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ». (٣)
٦٠٩٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى وَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي يَقْظَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٤) : « رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ كَاسْمِهِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ (٥) مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلاَّ ثَوَابُهُ ، وَذلِكَ يُرَادُ مِنْهُ (٦) ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَى
__________________
(١) في الوافي : « يعني لا يلوم على اقتناء ما يكفّ به ».
(٢) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب النوادر في ذيل باب البخل والشحّ ، ح ٦١٨٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٥ ، بسندهما عن عبدالأعلى ، وتمام الرواية هكذا : « أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى ». وفي الكافي ، نفس الكتاب ، باب الإيثار ، ذيل ح ٦٠٧١ ؛ وباب كفاية العيال والتوسّع عليهم ، ح ٦٠٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الأخير إلى قوله : « خير من اليد السفلى ». المؤمن ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « وابدأ بمن تعول » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٦٨٨ ، من قوله : « أفضل الصدقة » ؛ وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ، ح ٥٧٦٣ ، وتمام الرواية : « اليد العليا خير من اليد السفلى » ، وفي الأخيرين مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ؛ والاختصاص ، ص ٣٤٢ ؛ وكنز الفوائد ، ج ١ ، ص ٢١٦ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٩٧٦٧ ؛ وص ٤٤١ ، ح ٩٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٥٠٢ ؛ وفيه ، ص ٤٥٩ ، ح ١٢٤٩٥ ، وتمام الرواية فيه : « كلّ معروف صدقة ».
(٣) الزهد ، ص ٩٥ ، ضمن ح ٧٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٢٥٤ ، المجلس ٤٤ ، ضمن ح ٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الأمالي للطوسي ، ص ٤٥٨ ، المجلس ١٦ ، صدر ح ٢٩ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفيه ، ص ٦٠٣ ، المجلس ٢٧ ، ضمن ح ٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن امّ سلمة ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٧٣ ؛ وتحف العقول ، ص ٥٦ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٤ ، ح ٩٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٢٤٩٦ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٥٥٨.
(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « قال ».
(٥) في الأمالي : « أعظم ».
(٦) في الوافي : « معنى قوله عليهالسلام : وذلك يراد منه ، أنّ المراد من المعروف ليس إلاّثوابه الذي لا شيء أفضل منه ، فمن صنع معروفاً نال مالاً أفضل منه. وربما يوجد في بعض النسخ مكان هذه الكلمة : زد ذلك تزاد منه ، أي زد المعروف تزاد من ثوابه ، ويشبه أن يكون تصحيفاً ».