٦٣٥٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ (٣) أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ (٤) ». (٥)
٦٣٥٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ
__________________
ملك » مع زيادة في أوّله. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا صمت يوم إلى الليل ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٩ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية : « لاوصال في صيام ولا صمت يومٍ إلى الليل » ؛ وفيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن رسول الله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « ولاعتق قبل ملك » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٧ ، ح ١٠٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٤٠١٧.
(١) في « بر ، بف ، جر » : ـ / « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) لم نجد رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي ـ والمراد به في أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام إمّا عبيد الله بن عليّ أو أخوه محمّد ـ مباشرة إلاّفي هذا السند وما ورد في علل الشرائع ، ص ٥٨١ ، ح ١٥ من رواية الحسن بن محبوب عن محمّد الحلبي. والغالب في رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي هو النقل بواسطة واحدة ، وفي بعض الموارد بواسطتين ، كما ورد في الكافي ، ح ٩٨٩٣ ؛ من رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز ـ والصواب الخرّاز ـ عن ابن مسكان عن الحلبي ، وما ورد في الكافي ، ح ١٣٩٠٨ ؛ من رواية ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي.
فعليه لا يبعد وقوع الخلل في ما نحن فيه ؛ من سقط أو إرسال.
ويؤكِّد ذلك أنّ عمدة مشايخ محمّد وعبيدالله الحلبيين ـ وهم حمّاد بن عثمان ، وعبدالله بن مسكان ، وحميد بن المثنّى ، وأبان بن عثمان ـ كلّهم في طبقة مشايخ الحسن بن محبوب.
(٣) في الفقيه : « الوصال الذي نهى عنه هو » بدل « الوصال في الصيام ».
(٤) العَشاء ، بالفتح والمدّ : الطعام بعينه الذي يؤكل عند العِشاء ، وهو خلاف الغَداء. والسِّحور : ما يتسحّر به من طعام أو شراب. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ) وج ٢ ، ص ٣٤٧ ( سحر ).
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٩٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عمّن رواه ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٠٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٤٠١٦.