الْقُرْصُ (١) ». (٢)
٦٣٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ (٣) بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هذَا الْجَانِبِ ـ يَعْنِي نَاحِيَةَ (٤) الْمَشْرِقِ ـ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ (٥) وَغَرْبِهَا ». (٦)
٦٣٧٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْإفْطَارِ : قَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ (٧) ، فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ ، وَإِنْ
__________________
(١) في الوافي : « قد مضى في كتاب الصلاة أنّ معنى سقوط القرص غيبوبته في الافق بحيث إذا نظر إليه لم ير ، وأنّ تأخير الصلاة والإفطار إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة من باب الأولى والأحوط ، دون الوجوب ، وذلك لأنّ بذهاب الحمرة يتحقّق الغروب التامّ من معمورة العالم ، أو أكثر البلاد ، فتفسير السقوط هنا بذلك تفسير له بما يتحقّق معه الاحتياط ، فلا ينافي كون معناه مجرّد الغيبوبة عن النظر في الافق ».
(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤٨٤٤. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٤٨٣٠ ؛ وج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ١٣٠١٤.
(٣) في الاستبصار ، ح ٩٥٧ : « يزيد » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « بريد ».
(٤) في الوافي : « من » بدل « ناحية ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧٠ : « قوله عليهالسلام : في شرق الأرض ، أي القرص من المغرب وأثرها من المشرق ، أو من البلاد الشرقيّة والغربيّة القريبة ».
(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤٨٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٨٤ و٨٥ ؛ وص ٢٥٧ ، ح ١٠٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٥٦ و٩٥٧ ، بسند آخر عن القاسم بن عروة الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٤٨٢٧.
(٧) العَشاء ـ بالفتح والمدّ ـ : الطعام بعينه الذي يؤكل عند العِشاء ، وهو خلاف الغَداء. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ).