٦٤٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ (١)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ». (٢)
٦٤٣٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَقَالَ : « لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ (٤) حَتّى لَايَبْقى فِيهِ شَيْءٌ (٥) ». (٦)
__________________
آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، صدر ح ٦٤٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٣٠٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٢٤ ، ضمن ح ١٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ١١٧ ؛ وج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٨.
(١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس » والوسائل : ـ / « بالماء ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، صدر ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايستاك الصائم بعود رطب ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٩.
(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ / « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ عبدالله ] بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ؛ وص ٥٢٥ ـ ٥٢٧.
(٤) النَّفْضُ : أن تأخذ شيئاً بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).
(٥) في التهذيب ذيل الحديث ٧٨٧ : « فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ١٢٩٠٠.