يَصُومَ ، فَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ (٢) نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ (٣) ». (٤)
٦٤٧٤ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (٦) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ (٧) إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي
__________________
(١) في الوافي والوسائل : « وإن ».
(٢) في « بس » والفقيه ، ح ٢٠٠٤ والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن ». وقال في مرآة العقول : « في التهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب. والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة ».
(٣) في « بر » : + / « الله ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ١٨١٩ ، معلّقاً عن أبي بصير. وفيه ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٠٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ١٢٧١٥.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٦) ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا ـ من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٩٥ ـ ٦٩٦.
هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣٠ ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان. وخبرنا هذا ورد في التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ وسنده هكذا : « عنه ـ والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ـ عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ».
فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان ».
وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع.
(٧) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلاً به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً ... هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً ».