وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (١) ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (٢) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (٣) ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٤) كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ (٥) ». (٦)
٦٤٧٧ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي (٨) لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ». (٩)
٦٤٧٨ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَيُفْطِرُ (١١)؟
__________________
(١) في التهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٣٩١ : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس ».
(٢) في الفقيه : + / « لكلّ مسكين مدّ ».
(٣) في الوافي والوسائل ، ح ١٣٥٧٦ والفقيه : + / « عليه ».
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ».
(٥) في الاستبصار ، ح ٣٩١ : ـ / « فإن لم يقدر صام ـ إلى ـ كفّارة لما صنع ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٠٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ١٢٧١٦ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ١٣٥٧٦.
(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٨) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠١ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٧.
(١٠) السند معلّق ، كسابقه.
(١١) في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام. وفي الفقيه : « فيسأله أن يفطر ».