قَالَ (١) : « مَا بَيْنَهُ (٢) وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ (٣) سَنَةً (٤) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ (٥) سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ (٦) ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ ». (٧)
٦٤٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ؟
قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ». (٩)
٦٤٩٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) في « بس » والتهذيب ، ج ٤ : « فقال ».
(٢) في الوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره ».
وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وأربع عشرة ، في نسخ الفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات. والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم ».
(٣) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر ».
(٤) في « بر ، بف » والتهذيب ، ج ٢ والاستبصار : ـ / « سنة ».
(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر ».
(٦) في « بف » : « فدع ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ؛ وج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٢ ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٣ ، بسند آخر عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٠ ، ح ١٠٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٣٢٩٧.
(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٩) الفقيه ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٥ ، معلّقاً عن سماعة. وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح ٤٦٠٠ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ وج ٣ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٤٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١٨٥٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٨.