عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « إِنَّا (٢) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ (٣) إِذَا كَانُوا بَنِي (٤) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ ، فَإِنْ (٥) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ وَأَكْثَرَ (٦) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ (٧) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ (٨) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ (٩) تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ (١٠) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا ». (١١)
٦٤٨٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (١٢) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : (١٣) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟
__________________
(١) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والاستبصار ، ج ١ : + / « أبيه ». وفي التهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : + / « أنّه ».
(٢) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والفقيه والاستبصار ، ج ١ : + / « نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن ».
(٣) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ».
(٤) في « ظ ، ى ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي : « في ».
(٥) في حاشية « بح » : « وإن ». وفي الوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٥٤٠٨ والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « إن ».
(٦) في « جن » والوسائل ، والكافي ، ح ٥٤٠٨ والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « أو أكثر ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وأكثر من ذلك ، في كتاب الصلاة : أو أكثر ، وهو أنسب ».
(٧) « الغَرَث » : الجوع. وقيل : هو أيسر الجوع. وقيل : شدّته. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( غرث ).
(٨) في التهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».
(٩) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ١ : « بني ».
(١٠) في الكافي ، ح ٥٤٠٨ والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم » بدل « بما أطاقوا من صيام ».
(١١) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، ح ٥٤٠٨. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ؛ وج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ، عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢١١ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩.
(١٢) في « ى » : ـ / « بن سعيد ».
(١٣) في التهذيب ، ج ٢ والاستبصار : + / « في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، قلت ».