شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَسْتَقْبِلُ ». (١)
٦٤٩٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ (٢) أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا (٣) مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ (٤) ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ». (٥)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٤.
(٢) في « بح » : « ستّة ».
(٣) في الوافي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا ».
(٤) في « ظ » : + / « فيه ».
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٥٢١ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٣٢ ، ح ١٠٠.