شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ؟
قَالَ : « يَصُومُ ». (١)
٦٥٢٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ؟
قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ (٢) أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَلَايُوَاقِعُ (٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ». (٤)
٦٥٢٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٥) ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (٦) ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ».
وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ (٧) يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ : « فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ (٨) (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩١.
(٢) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ولا يواقع ، أي مطلقاً ، أو في خصوص تلك الواقعة ، والأوّل أظهر ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ١٣١٩٥.
(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن عبيد ».
(٦) في الوافي : « الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم ... محمول على التأديب والترغيب دون الفرض والإيجاب ».
(٧) في « ظ » : + / « الذي ».
(٨) في « بس ، جن » : « الاحتلام ». وفي الوافي : « أمّا كون الجنابة من احتلام ... فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنباً متعمّداً ». وفي مرآة العقول : « قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، وحملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلاّبعد طلوع الفجر ، أو انتبه ونام بقصد الغسل ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٧٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ،