٦٥٤٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ عليهالسلام : امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ ، فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ (١) الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، فَهَلْ (٢) يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا ، أَمْ لَا؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « تَقْضِي صَوْمَهَا ، وَلَاتَقْضِي صَلَاتَهَا ؛ إِنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهَا ـ وَ (٤) الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذلِكَ (٥) ». (٦)
__________________
بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٠ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٠ ؛ وص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٠٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٣٢٩٠.
(١) في « ظ ، بث ، بر » والفقيه : « ما تعمله ». وفي « بخ ، بف » : « بما تعمل ».
(٢) في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « هل ».
(٣) في « بخ ، بر ، بف ، جن » والتهذيب والعلل : « لأنّ ».
(٤) في الفقيه والعلل : ـ / « فاطمة صلوات الله عليها و ».
(٥) اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار وقد تحيّر في حلّه العلماء الأخيار ، وذلك من وجهين : أحدهما : ما يشعر به من أنّ فاطمة عليهاالسلام كانتترى الدم ، مع ما تكاثرت به الأخبار من أنّها لمتر حمرة قطّ ، لا حيضاً ولا استحاضة. وثانيهما : ما اشتمل عليه من الحكم بعدم قضاء الصلاة ـ ولم يقل به أحد ـ مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنّ العكس كان أقرب ، وبالانطباق على الاصول أنسب ؛ إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم ؛ فإنّه ربما اتّفق مع الحدث ، وهو مخالف لسائر الأخبار.
وقد أجاب الشيخ البهائي عن الأوّل في مشرق الشمسين ، ص ٢٧٦ بقوله : « فهذا الحديث إمّا أن يطرح رأساً ، أو يؤوّل بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة عليهاالسلام بتعليم ذلك ، ويحتمل أن يكون آخر الحديث : وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ ».
وأجاب العلاّمة الفيض في الوافي بقوله : « اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان ».
وأجاب العلاّمة المجلسي بقوله : « كأنّ المراد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك ؛ لأنّها عليهاالسلام كانت متبرّأة من الحيض ، كما ورد في الأخبار أنّها كانت الحوريّة لا ترى الدم ».
وأمّا الوجه الثاني فقد أجابوا عنه بوجوه شتّى ، ومنها ما أجاب به العلاّمة الفيض بقوله : « يحمل قضاء الصوم