٦٥٤١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ كَانَ (١) الْعَشِيُّ (٢) ، حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».
وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ (٣) أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ (٤) وَلَمْ تَطْعَمْ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِذلِكَ الْيَوْمِ؟
__________________
على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، وكذا نفي قضاء الصلاة ».
ومنها ما أجاب به بعض مشايخ والد العلاّمة المجلسي ، وما أجاب به هو نفسه ، نقلهما العلاّمة المجلسي بقوله : « السادس : ما رواه والدي العلاّمة رحمهالله عن بعض مشايخه أنّه قرأ بتشديد الضاد ، أي انقضى حكم صومها ، وليس عليها القضاء بجهلها ، ولم ينقض حكم صلاتها ، بل يجب عليها قضاؤها ؛ لا شتراطها بالطهارة. السابع : ما ذكره رحمهالله ، وهو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر ؛ لأنّه قد ورد في غيره : ذلك في حكم الحيض ، وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة ، والجواب عن حكم الحيض النّقيّة ، كما تقع كثيراً في المكاتيب ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛ مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣٩ ؛ وج ٦ ، ص ٥٨ ؛ منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ـ ٥٠٢ ؛ الحبل المتين ، ص ١٩٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٨ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٣ ؛ البحار ، ج ٧٨ ، ص ١١٣ ـ ١١٦ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ـ ٣٠٠ ؛ وج ١٣ ، ص ١٣٥ ـ ١٣٦.
هذا ، وفي هامش الكافي المطبوع : « في هامش التهذيب عن بعض الشرّاح قال : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمام عليهالسلام ذكر حكم الحائض ، وعدل عن جواب السائل من باب التقيّة ؛ لأنّ الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة ، فلا توجب غسلاً عندهم. انتهى ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٢٨٤٢.
(١) في « بر » : « وكان ».
(٢) في « بخ » والفقيه : « العشاء ».
(٣) في « بخ ، بر ، بف » : « في ».
(٤) في « بر » : « ثمّ تغتسل » بدل « لم تغتسل ». وفي الفقيه : « ولم تغتسل ».