يَصُومُهُ (١) لِسَنَتِهِ (٢)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٣)
٦٥٧٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (٦) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ (٧) إِلَى الشِّتَاءِ ، ثُمَّ أَصُومُهَا (٨)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « ى ، بر ، بف » : « يصوم ».
(٢) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بف ، بخ ، بر ، بس ، جت ، جش ، جن » والوافي. وما ورد في « بح » مبهم. وفي التهذيب : « للسنة ». وفي المطبوع والوسائل : « لسنة ». في الوافي : « يحتمل الضمّ مع التشديد ، والفتحُ مع التخفيف ». وفي مرآة العقول : « ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيّام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقّة. بل قيل : باستحباب قضائها مطلقاً ، والخبر يدلّ على جواز التقديم دون القضاء ».
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩ ، ح ١٠٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧٧١.
(٤) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جن » وظاهر مرآة العقول والتهذيب. وفي « ظ ، بث » : ـ / « عن سهل بن زياد ». وفي « ى ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد » بدل « سهل بن زياد ».
(٥) في التهذيب : ـ / « الحسن ».
(٦) في « ظ ، بر ، بف ، جر » وحاشية « جن » : ـ / « عن أبي حمزة ». واحتمال جواز النظر من « أبي حمزة » في « حسين بن أبي حمزة » إلى « أبي حمزة » قبل « قال » في هذه النسخ قويّ.
(٧) في التهذيب : « اؤخّرها ».
(٨) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ثمّ أصومها ، أي قضاءً ، كما فهمه الأكثر. وقيل : أداءً. والأوّل أظهر ».
(٩) في التهذيب : ـ / « بذلك ».
(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهماالسلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٠٦ ، ح ٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهماالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨ ، ح ١٠٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧٧٢.