٦٦٠١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ». (١)
٦٦٠٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (٥) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ : هُوَ (٦) أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ (٧) فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (٨) ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٦.
(٢) في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « عدّة من أصحابنا » بدل « عليّ بن محمّد بن بندار ».
(٣) في « بر » : « عمره ». وفي « جر » : « عمير ».
والمذكور في رجال البرقي ، ص ٣٦ ، هو عمر بن جبير العرزمي.
(٤) هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جر ». وفي « ظ ، بح ، بر ، جن » والمطبوع والوسائل : « العزرمي ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٢٦٥.
(٥) في الكافي ، ح ١٠١٧١ والفقيه : « رسول الله ».
(٦) في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « قال » بدل « فقال : هو ».
(٧) في « بخ ، بر » : « ذاك ».
(٨) في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « فخبّرني عن شيء منه » بدل « أخبرني بشيء من ذلك ».
(٩) في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدّق من بيته إلاّبإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلاّبإذنه » بدل « هو أكثر من ذلك ـ إلى ـ أن تصوم إلاّبإذنه ».
(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، صدر ح ١٠١٧١. وفيه ، نفس الباب ، صدر ح ١٠١٦٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، صدر ح ٤٥١٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٩.