٦٦٠٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ (٢) بَلْدَةً ، فَهُوَ ضَيْفٌ عَلى مَنْ بِهَا مِنْ (٣) أَهْلِ دِينِهِ حَتّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ ، وَلَايَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ لِئَلاَّ يَعْمَلُوا الشَّيْءَ ، فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلاَّ بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلاَّ يَحْتَشِمَهُمْ (٤) ، فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ ، فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ ». (٥)
__________________
نشيط بن صالح ، عن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠١٤ ، معلّقاً عن نشيط بن صالح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « إلاّ بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ٦٣١٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، ضمن الحديث الطويل ١٧٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٩٥ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص ٥٣٧ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، إلى قوله : « إلاّ بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٠١ إلى قوله : « إلاّ بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٨ ، ح ١٠٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ذيل ح ١٤٠٤٤.
(١) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٣٠٦٣٤ : ـ / « وغيره ».
(٢) في « ظ » والعلل ، ح ١ : « الرجل ».
(٣) في الوسائل ، ح ٣٠٦٣٤ والكافي ، ح ١١٦١٩ : + / « إخوانه و ».
(٤) « لئلاّ يحتشمهم » أي يخجل منهم ويستحيي ؛ من الحِشْمة بمعنى الاستحياء ، أو ينقبض عنهم ؛ من الحِشْمة ، وهو الانقباض عن أخيك في المطعم وطلب الحاجة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩١ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٣٥ ( حشم ).
(٥) علل الشرائع ، ص ٣٨٤ ، ح ٢ ، عن عليّ بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، بإسناده عمّن ذكره ، عن الفضل بن يسار. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح ١١٦١٩ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٠١٣ ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار. وفي علل الشرائع ، ص ٣٨٤ ، ح ١ ؛ وضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح ١١٦٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم » الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٨ ، ح ١٠٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ١٤٠٤١ ؛ وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٠٦٣٤ ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم ».