عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (١) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ». (٢)
٦٥٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ (٣) ، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَمِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَاتَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ (٤) ، وَمِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَطَاعَتِهِ وَنُصْحِهِ (٥) لِمَوْلَاهُ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَمْرِهِ ، وَمِنْ بِرِّ الْوَلَدِ (٦) أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً (٧) إِلاَّ بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَأَمْرِهِمَا ، وَإِلاَّ كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً (٨) ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً ، وَكَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً (٩) عَاصِياً (١٠) ، وَكَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٧١ : « قوله عليهالسلام : لا تصلح ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب ، بل المتّفقعليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضاً وإن لم ينه. وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي ، وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت ».
(٢) الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٧.
(٣) ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ٣٨٥ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، والمذكور في بحار الأنوار ، ج ٩٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١ ـ نقلاً من العلل ـ مروك بن عبيد ، وهو الصواب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ١١٤٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٥.
(٤) في الوافي : « بإذن زوجها » بدل « بإذنه وأمره ».
(٥) في حاشية « بث » والفقيه : « ونصيحته ».
(٦) في الوافي : + / « بأبويه ».
(٧) في العلل : + / « ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّي تطوّعاً ».
(٨) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وإلاّ كان الضيف جاهلاً ، هذا يدلّ على أنّ نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهيّ ؛ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة ، فيصحّ صومه إن خالف قطعاً ، وتحريميّ بالنسبة إلى الولد والوالدين ؛ لأنّه عقوق ، وبالنسبة إلى الزوجة كذلك ؛ لأنّه نشوز ، وبالنسبة إلى العبد عصيان ».
(٩) في الفقيه والعلل : « فاسداً ».
(١٠) في العلل : + / « غاشّاً ».
(١١) في العلل : + / « قاطعاً للرحم ».
(١٢) علل الشرائع ، ص ٣٨٥ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، عن