٦٦٦٩ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ (٢) : أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟
قَالَ : « نَعَمْ ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ (٣) ». (٤)
٦٦٧٠ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ (٦) عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَمَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ». (٧)
__________________
(١) في التهذيب : + / « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. لا حظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧.
(٢) في « ى ، بث ، بس » : « الفطر ».
(٣) في « بر ، بف » « الشبهة ». وفي الوافي : « حملهما ـ أي هذا الخبر والذي قبله في التهذيب ـ في التهذيبين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ، كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلاّ يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين : يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٠.
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ح ١٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٩١ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٤ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ضمن ح ٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ضمن ح ١٧٥ ، بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٧ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٢٣٥.
(٥) في التهذيب ، ح ١٩٥ : + / « بن يحيى ».
(٦) في « بح » والتهذيب ، ح ١٩٥ : « زكاته » بدل « زكاة الفطرة ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٢١٤٧.