٦٦٧٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ (١) ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ». (٢)
٧٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ الِاعْتِكَافُ (٣) إِلاَّ بِصَوْمٍ
٦٦٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ ». (٤)
٦٦٧٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في « بخ » والوافي والفقيه : « الاولى ».
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥ ، معلّقاً عن داود بن الحصين. الغارات ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٤ ، ذيل ح ١٤٠٤٩ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٤.
(٣) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « اعتكاف ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « لا يجوز اعتكاف » بدل « لا يكون الاعتكاف ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٦٧ ، ح ١٢٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٥.
(٥) لم ترد هذه الرواية في « ى ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٤ ، بسنده عن علاء بن رزين الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٩ ؛