٦٦٨٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَلَايَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ ، وَلَا يُمَارِي (٢) ، وَلَايَشْتَرِي ، وَلَايَبِيعُ » قَالَ : « وَمَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَهُوَ يَوْمَ (٣) الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٤) أُخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ (٥) ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ (٦) حَتّى يُتِمَّ (٧) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ». (٨)
٦٦٩٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :
بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : « الاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ـ يَعْنِي السُّنَّةَ ـ (٩) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١٠)
__________________
(١) السند معلّق ، كسابقَيْه.
(٢) قال الجوهري : « ماريت الرجل اماريه مراءً : إذا جا دلته ». وقال ابن الأثير : « المراء : الجدال. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة ، ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري ـ أي يستخرج ـ الحالب اللبن من الضرع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ( مرا ).
(٣) في « ى » : « في اليوم ».
(٤) في التهذيب والاستبصار : « ازداد أيّاماً » بدل « زاد ثلاثة أيّام ».
(٥) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « الثلاث ».
(٦) في « ظ » : ـ / « من المسجد ».
(٧) في « جن » : + / « له ».
(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٧ ، معلّقاً عن أبي أيّوب. الجعفريّات ، ص ٦٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، إلى قوله : « لايشتري ولايبيع » مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٠ ، ح ١١١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٨ ، من قوله : « من اعتكف ثلاثة أيّام » ؛ وفيه ، ص ٥٥٣ ، ح ١٤١٠٠ ، إلى قوله : « لايشتري ولا يبيع ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يعني السنّة ، هو من كلام الراوي ، والمعنى : أنّ السنّة الجارية في الاعتكاف ثلاثة. أو المراد أنّه قال : ذلك في اعتكاف السنّة ، فيكون لبيان الفرد الخفيّ ، وقد مرّ الكلام عليه ».
(١٠) الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٩.